المادة 4

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

أدناه ، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في تاريخ متفق عليه بين الطرفين . يتم إعداد هذا العقد طبقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 أدناه . مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض

المادة 4 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi