أدناه ، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في تاريخ متفق عليه بين الطرفين . يتم إعداد هذا العقد طبقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 أدناه . مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض
المادة 4
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
