المادة 3

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه ، لا تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي ، على إقراض السندات عندما يتعلق الإقراض بسندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أو بالسندات المسلمة كضمانة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم . المادة : 4 (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5716-5715 : لا تؤهل لعمليات إقراض السندات إلا السندات التالية : - الأدوات المالية كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، باستثناء الأدوات المالية الآجلة ؛ - الأدوات المالية الأجنبية المعترف بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل للأدوات المنصوص عليها أعلاه ، والخاضعة لتشريع أجنبي . يجب أن تكون الأدوات المالية المشار إليها أعلاه مقبولة في عمليات الوديع المركزي المنظم بالقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب . المادة 4 المكررة : (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717 : لا يجوز أن تقرض أو تمنح كضمانة إلا السندات المقيدة في حساب باسم المقرض أو المقترض على أن لا تكون محل تعرض أو ضمانة أو حجز . 2 الأمانة العامة للحكومة