المادة 2

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : لا يجوز أن يقترض السندات الواردة في المادة 4 أدناه إلا : - 1 الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركـات والتي تكون قوائمهـم التركيبية لآخر سنة محاسبية قبل عملية إقراض السندات مشهود بصحتها ؛ - 2 الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي المنظمة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ - 3 الأشخاص الذاتيون الذين يتوفرون على محفظة سندات وعلى دراية بعمليات إقراض السندات . تحدد كيفيات تطبيق هذا البند من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ - 4 الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه الخاضعون لقانون أجنبي معترف بمعادلته من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . 1 الأمانة العامة للحكومة المادة 2 المكررة (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717 : تتم عمليات إقراض السندات المنجزة مع غير المقيمين أو إقراض السندات الأجنبية طبقا لنظام الصرف الجاري به العمل

المادة 2 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi