(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : إقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في
المادة 1
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
