المادة 6

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5716 : لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بوساطة : أ) شخص اعتباري يتمتع بصفة وسيط مالي مؤهل حسب مدلول المادة 24 من القانون رقم 35.96 السالف الذكر يشار إليه أدناه ب «وسيط مالي مؤهل»؛ أو ب) مسير منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات يشار إليه أدناه ب «مسير المنصة» معتمد من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل . وتمكن المنصة متعددة الأطراف لإقراض السندات من التقاء مقرض أو مقرضين ومقترض أو مقترضين من أجل إبرام عقود إقراض السندات . المادة 6 المكررة (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717 : بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند - أ - من المادة 6 أعلاه وعندما يكون أحد أطراف عملية إقراض السندات وسيطا ماليا مؤهلا ، يمكن أن يقوم هذا الطرف بدور الوساطة في عملية إقراض السندات . المادة 6 المكررة مرتين (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717 : يجب أن يتوفر الوسطاء الماليون المؤهلون على الموارد البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية اللازمة لإنجاز عمليات إقراض السندات والتي يتم تحديدها بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . 3 الأمانة العامة للحكومة المادة 6 المكررة ثلاث مرات (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5718-5717: بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند - ب - من المادة 6 أعلاه ، يجب على مسير المنصة المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يكون شخصا اعتباريا يمارس نشاطا رئيسيا مؤطرا بقانون ويخضع لمراقبة إحدى الهيئات التالية : بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . ويجب أن يتوفر مسير المنصة المذكور على الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير وسلامة المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات . من أجل الحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، يجب على مسير المنصة أن يوجه إليها طلب اعتماد مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص الوثائق التالية : - النظام الأسا�سي ؛ - مبلغ رأس المال وتوزيعه حسب كل مساهم ؛ - قائمة المؤسسين والمسيرين ؛ - بيان الموارد البشرية والمالية والمادية ؛ - بيان التنظيم المقرر لمزاولة النشاط بصفته مسير المنصة ؛ - وصف مختلف عمليات إقراض السندات التي سيتم إنجازها بواسطة مسير المنصة ؛ - وصف نظام المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر ؛ - مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات المنصوص عليه في المادة 6 المكررة ست مرات أدناه ؛ - نموذج اتفاقية الانخراط . علاوة على ذلك ، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مقدم الطلب كل الوثائق أو المعلومات التكميلية التي ترى فيها فائدة وفق الكيفيات والآجال التي تحددها . ويتم إثبات إيداع طلب الاعتماد المذكور والملف الكامل بوصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل . 4 الأمانة العامة للحكومة يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل شهرين ( )2 يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع . ويتم وقف احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة . يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا . تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب دورية ، القواعد التقنية وكيفيات منح الاعتماد وسحبه من مسيري المنصة . المادة 6 المكررة أربع مرات (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5718 : للقيام بعمليات إقراض السندات عن طريق المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات ، يجب على المقرض والمقترض أن يكونا منخرطين في المنصة المذكورة وذلك بالتوقيع شخصيا أو من لدن وكيليهما مع مسير المنصة على اتفاقية الانخراط المنصوص على نموذجها في المادة 6 المكررة خمس مرات بعده . المادة 6 المكررة خمس مرات (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5718 : يجب أن ينص نموذج اتفاقية الانخراط على البيانات التالية ولا سيما : - هوية المقرض أو المقترض حسب الحالة ؛ - الخدمات المقدمة من طرف المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات ؛ - طبيعة السندات والضمانات ؛ - عمليات الإقراض أو الاقتراض التي يتعين إنجازها أوهما معا ؛ - جدول العمولات والمصاريف حسب نوع الخدمات ؛ - حالات فسخ اتفاقية الانخراط وآثاره ؛ - كيفيات تحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى الوسيط المالي المؤهل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 6 المكررة تسع مرات أدناه ، عند الاقتضاء . 5 الأمانة العامة للحكومة المادة 6 المكررة ست مرات (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5718 : يجب على مسير المنصة وضع مشروع نظام داخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات ينص فيه لا سيما على البنود المتعلقة بما يلي : - قواعد تدبير وسير المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات؛ - التنفيذ الفعال والآمن للأوامر ؛ - حماية المعطيات الشخصية ؛ - الإخبار المنتظم للأطراف المنخرطين ؛ - خطة استمرارية نشاط المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات . يجب عرض تعديلات مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات لموافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، خمسة وأربعين ( )45 يوما قبل التاريخ المقرر لتطبيقها . تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل ابتداء من تاريخ التوصل بهذه التعديلات ، على أجل شهر لدراسة مطابقة المقتضيات الجديدة مع أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإعلام مسير المنصة بقرارها بالموافقة أو الرفض . يجب أن يكون كل رفض معللا . المادة 6 المكررة سبع مرات (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5719-5718 : تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد إما بطلب من مسير المنصة أو بمبادرة منها في الحالات التالية : *عدم استخدام مسير المنصة الاعتماد الممنوح له داخل أجل ستة ( )6 أشهر؛ *عدم استيفاء مسير المنصة للشروط التي على أساسها منح له الاعتماد؛ *توقف مسير المنصة عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة ستة ( )6 أشهر على الأقل؛ *على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام البند 3 من المادة 40 أدناه . يبلغ سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال التي تم بواسطتها منح الاعتماد والمنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 6 المكررة ثلاث مرات أعلاه . ويترتب على ذلك شطب مسير المنصة من قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات المشار إليها في المادة 6 المكررة ثمان مرات بعده . 6 الأمانة العامة للحكومة المادة 6 المكررة ثمان مرات (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5719 : تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات وتحيينها . وتنشر القائمة المذكورة وتحينها على موقعها بالأنترنت . المادة 6 المكررة تسع مرات (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5719 : في حالة التصفية القضائية لمسير منصة ، يقوم المصفي داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما بتحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد . وإذا تعذر ذلك ، يتم تحويل العمليات المذكورة إلى الوسطاء الماليين المؤهلين المعينين من لدن المقرضين والمقترضين أو وكلائهم . ويجب أن يبلغ المصفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بهذا التحويل . وفي حالة سحب الاعتماد من مسير منصة ، يتوفر المقرضون والمقترضون على أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغهم بالسحب المذكور من طرف مسير المنصة ليطلبوا منه القيام بتحويل العمليات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد أو إلى وسطاء ماليين مؤهلين يقومون بتعيينهم . ويتم هذا التحويل من طرف مسير المنصة تحت مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي يتم إبلاغها سبعة ( )7 أيام قبل هذا التحويل من لدن مسير المنصة . وفي حالة عدم قيام الأشخاص المعنيين المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة بطلب التحويل داخل الأجل السالف الذكر ، يتم التحويل من طرف مسير المنصة إلى المسير المالي المؤهل لكل من الطرفين وفقا للكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية الإطار وتحت مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يتم إعلام الأشخاص المعنيين من طرف وسيطهم المالي المؤهل . المادة 6 المكررة عشر مرات (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5719 : من أجل إنجاز عملية إقراض السندات ، يجب على مسير المنصة والوسيط المالي المؤهل أن : - 1 يتأكدا من صحة عمليات إقراض السندات ومطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود اتفاقية الإطار ؛ 7 الأمانة العامة للحكومة - 2 يبلغا التصريحات بعمليات إقراض السندات للهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والكيفيات التي تحددها بدورية ؛ - 3 يقوما باحتساب المكافأة والرصيد عند الفسخ وبإجراء طلبات الهامش . كما يمكنهما تقديم أي خدمات أخرى يرى فيها الأطراف فائدة لعملية إقراض السندات