(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : لأجل تطبيق هذا القانون ، تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة لأحد الطرفين : - عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون أو عملية إقراض السندات إذا لم يتم تدارك ذلك فور التبليغ بعدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل ، عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتكوين التسليم التكميلي وكذا إرجاعه المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 12 أعلاه أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاقية الإطار ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور؛ 13 الأمانة العامة للحكومة - كل تصريح منصوص عليه في اتفاقية الإطار يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا ؛ - تصريح أحد الطرفين للطرف الآخر باستحالة أو رفض تسديد مجموع أو بعض ديونه أو تنفيذ التزاماته أو بفتح مسطرة المصالحة أو الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية المنصوص عليها على التوالي في كل من الباب الثاني والثالث والرابع والخامس من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة أو تعيين متصرف مؤقت وكذا كل مسطرة مماثلة ؛ - الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط
المادة 19
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
