المادة 20

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون ، يخول الطرف غير المخل الحق ، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين . وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثاني الظروف الجديدة