المادة 18

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يمكن أن تفسخ عمليات إقراض السندات المبرمة تطبيقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون في حالة إخلال أحد الطرفين أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب . الفرع الأول حالات الإخلال بعمليات إقراض السندات