لا تحـول أحـكـام المواد 14 و 15 و 16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقت�ضى الحال ذلك . المادة 17 المكررة (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5719 : لا يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات أن يصدر أمرا ببيع الأدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 السالف الذكر إذا لم يتوفر في حسابه على الأدوات المالية المذكورة . غير أنه ، يمكن للشخص المعني بيع هذه الأدوات المالية إذا توفر على ضمانات لتسلم الأدوات المالية السالفة الذكر في تاريخ استحقاق متفق عليه . وتتمثل الضمانات المذكورة في أن يكون الشخص المعني قد : - اقترض الأداة المالية المعنية التي لم يتم تسليمها باعتبار الآجال المتداولة للتسليم؛ أو - أبرم اتفاق لاقتراض الأداة المالية المعنية؛ أو - قام بحيازة دين يضمن نقل ملكية عدد مماثل من الأدوات المالية ذات نفس الطبيعة لتسليمها عند تاريخ الاستحقاق؛ أو 12 الأمانة العامة للحكومة - وضع الأداة المالية المعنية رهن الاستحفاظ والتي سيتم استردادها قبل تاريخ التسليم؛ أو - أبرم اتفاقا مع الغير يؤكد فيه أنه قد تم رصد الأداة المالية وأنها ستكون رهن الإشارة عندما يكون التسليم مستحقا . تستجيب الأدوات المالية موضوع التفويت حسب مدلول هذه المادة والأشخاص الذين يمكن لهم القيام بهذا التفويت للمعايير المحددة من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب أن يكون محل تبليغ من لدن البائع للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، كل تفويت للأدوات المالية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يتجاوز مبلغه عتبة معينة . تحدد هذه العتبة وكيفيات التبليغ في حالة التجاوز بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . الباب الرابع فسخ عمليات إقراض السندات
المادة 17
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
