(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 15 من هذا القانون ، يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات أو الضمانات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام عملية إقراض السندات ويكون في استطاعته إثباتها
المادة 16
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
