المادة 15

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

تستحق ، بقوة القانون ، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون

المادة 15 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi