تستحق ، بقوة القانون ، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون
المادة 15
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
