(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي : - عند التأخر في تسليم السندات أو في إرجاع الضمانات ، يجب على المقرض دفع فوائد التأخير؛ - عند التأخر في إرجاع السندات أو تسليم الضمانات ، يجب على المقترض دفع فوائد التأخير . 11 الأمانة العامة للحكومة
المادة 14
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
