المادة 14

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي : - عند التأخر في تسليم السندات أو في إرجاع الضمانات ، يجب على المقرض دفع فوائد التأخير؛ - عند التأخر في إرجاع السندات أو تسليم الضمانات ، يجب على المقترض دفع فوائد التأخير . 11 الأمانة العامة للحكومة