المادة 11

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : يسري أثر عمليات إقراض السندات بين الطرفين فور تبادل الترا�ضي بينهما . ويلي إبرام كل عملية إقراض للسندات تبادل تأكيد الترا�ضي كتابة . 9 الأمانة العامة للحكومة وفي حالة الخلاف بين الطرفين حول فحوى موافقة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر ، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى كيفيات التأكيد المحددة في اتفاقية الإطار ، لوضع مقتضيات عملية إقراض السندات المطابقة لها . المادة 11 المكررة (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5719 : يجب أن تسجل وتحفظ من لدن مسير المنصة أو الوسيط المالي المؤهل ، لمدة عشر ( )10 سنوات على الأقل ، كل المبادلات في إطار عمليات إقراض السندات المنجزة بين الطرفين أو من لدن مسير المنصة