(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717-5716 : يجب أن تكون كل عملية إقراض للسندات مضمونة . غير أن عمليات إقراض السندات لا تخضع لإلزامية تكوين الضمان عندما تتم بين أشخاص أو هيئات من نفس المجموعة أو من طرف أشخاص اعتباريين يقومون بأنشطة موفري السيولة أو صانعي السوق . تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : - المجموعة : تتألف من الشركة الأم والشركات التابعة لها وكذا الشركات التي تمتلك فيها الشركة الأم أو الشركات التابعة لها مساهمات والتي تمارس مراقبتها عليها حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . - موفر السيولة : كل شخص اعتباري يضمن سيولة أداة مالية مقبولة في سوق منظم بصورة قانونية أو عملية وذلك بموجب عقد أو اتفاقية توفير السيولة . - صانع السوق : شخص اعتباري له التزامات تعاقدية لضمان السيولة أو تنظيم سعر السند في سوق منظم بصورة قانونية أو عملية . يجب على المقترضين على سبيل الضمان لعمليات إقراض السندات أن يسلموا : - 1 مبالغ نقدية محررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية ؛ أو 10 الأمانة العامة للحكومة - 2 بكامل الملكية ، أدوات مالية كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر ، باستثناء الأدوات المالية الآجلة . ويجب أن تكون الأدوات المالية المذكورة مقبولة في عمليات الوديع المركزي؛ أو - 3 ضمانات على الأدوات المالية الواردة في البند 2 أعلاه . يمكن للأطراف الاتفاق على التسليم التكميلي للنقود أو للأدوات المالية ، من أجل الأخذ بعين الاعتبار تغير قيمة السندات المقرضة أو الممنوحة كضمانة . يمكن للمستفيد أن يتصرف في أصول الضمان ، شريطة أن يرجعها للضامن في شكل أصول معادلة . یراد بالأصول المعادلة حسب مدلول هذه المادة : - بالنسبة للنقود ، نفس المبلغ محرر بنفس العملة؛ - بالنسبة للأدوات المالية ، يجب أن يكون لها نفس المصدر أو المدين وأن تكون من نفس الطبيعة ولها نفس القيمة الاسمية ومحررة بنفس العملة . الباب الثالث إقراض السندات وإرجاعها وتفويتها (تمم عنوان الباب الثالث بموجب المادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714
المادة 12
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
