مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه ، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي : - إدراج قيمة منقولة ، كما هي معرفة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم ، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة…
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
يراد بما يلي : - 1 الأدوات المالية : أ) سندات رأس المال الممثلة بالأسهم أو السندات الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو في حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛ ب) سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قا…
لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات : - 1 إصدار أو تفويت السندات الصادرة عن الدولة؛ - 2 إدراج أداة مالية آجلة في سوق منظمة؛ - 3 إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين كما جاء تعريفهم في الفقرة الثانية من هذه المادة مع مراعاة ما يلي : - ألا يتجاوز عدد المستثمرين العدد المحدد من…
يخضع كل شخص معنوي أو هيئة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المتعلقة بالإخبار الواردة في نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة مطبقة عليهم : - حين الدعوة إلى الاكتتاب؛ - وطالما ظلت سندات رأس المال المشار إليها في أ) من )1 من المادة الثانية أعل…
مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه ، يلزم كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بإعداد بيان معلومات حسب الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة . -7- يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره وتوزيعه . يجب أن تكون كل معلومة مقدمة إلى الجمهور في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، بعد منح تأشيرة مجلس القيم المنقولة ، مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة
مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه ، يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب أن ينشر لهذه الغاية مستخرجا من بيان المعلومات المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية أو أية وسيلة نشر محددة من طرف مجلس القيم المنقولة وفق الكيفيات التي يحددها
يمنع على الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته أن يقوم بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بها في الفترة الممتدة بين إيداع بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ونشره بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم المنقولة ، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 أدناه
لا يلزم تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون في الحالات الآتية : - إصدار أو تفويت سندات تضمنها الدولة؛ - المنح المجاني لسندات رأس المال بإدماج الاحتياطيات أو الأرباح أو المكافآت عن الإصدار؛ - إصدار سندات رأس المال نتيجة تحويل أو تسديد سندات دين صادرة بواسطة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهم أو سندات؛ -8-…
يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يعتزم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة في حدود خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية . ويوجه الشخص المعنوي أو الهيئة بيانات المعلومات المهيأة في إطار العملية المذكورة إلى مجلس القيم المنقولة ويخبره بواجبات الإخبار المفروضة…
يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم نشر تقرير مالي سنوي . ويتم تحديد قائمة الوثائق الواردة في هذا التقرير من لدن مجلس القيم المنقولة . يجب أن يشمل نشر التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة بالإضافة إلى ذلك تقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات السنوية والحسابات المجمعة إن اقتضى…
يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر تقرير مالي برسم الستة أشهر الأولى لكل سنة مالية . يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق الواردة في التقرير المذكور . يجب علاوة على ذلك أن يشمل نشر التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة ، شهادة مراقبي الحسابات حول الفحص المحدود لحسابات نصف السنة والمقدمة بشكل مجمع ، إن اقتضى الحال
يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر المؤشرات المتعلقة بالنشاط والمؤشرات المالية كل ثلاثة أشهر . لا يطبق هذا الإلزام على شركات رأسمال بالمجازفة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل
يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون وآجال وكيفيات وشكليات عمليات النشر المشار إليها في المواد 10 و 11 و 12 و 15 من هذا القانون
يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم عبر إصدار سندات الديون أو الذين تكون سندات رأسمالهم مسعرة في أحد أقسام بورصة القيم والذين يراقبون شركات أخرى حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، إعداد حساباتهم المجمعة والإشهاد على صحتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها…
يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن ينشروا في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وأية وسيلة نشر أخرى يطلبها مجلس القيم المنقولة ، كل معلومة ترتبط بتنظيمهم أو وضعيتهم التجارية أو التقنية أو المالية فور اطلاعهم عليها والتي قد يكون لها تأثير مهم على أسعار سنداته…
يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات المعنية أن يوجهوا إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 14 و 15 من هذا القانون وأن يخبروه بتاريخ نشرها وبنوعية وسيلة النشر المستعملة وذلك وفق الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة . الباب الثالث : مراقبة المعلومات
يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب بواجبات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظيمي جاري به العمل
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من مبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، وعلى نفقته ، كل وثيقة أو تفسيرات أو تبريرات فيما يتعلق بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه أو في أي تشريع خاص آخر . ولهذه الغاية ، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن - 12 - ينتدب خبيرا مستقلا عن المبادر للقيام ، لحسابه وعلى نفقة المبادر ، بالمراجعا…
يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب من مراقبي حسابات الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب الاطلاع على الوثائق التي استندوا إليها للشهادة بصحة الحسابات ، ويجوز له كذلك أن يطلب منهم القيام لدى الشركات نفسها بكل تحليل تكميلي أو مراجعة يعتبرها ضرورية . تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على مراقبي حسابات الهيئات والأشخاص…
إذا تبين وجود معلومات غير صحيحة أو إغفالات في تنفيذ واجبات الإخبار المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بعد نشرها ، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يطالب الأشخاص أو الهيئات المعنيين بنشر استدراكات في هذا الشأن دون الإخلال بالعقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمهور على ما أبداه من ملاحظات أو على المعلومات التي يراها ضرورية
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر في أي وقت وحين بالإيقاف الفوري لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إذا تبين أنه لم يتم إعداد أحد بيانات المعلومات لهذه الغاية أو لم يحصل بيان المعلومات على تأشيرة مجلس القيم المنقولة أو هما معا . إذا لم يتم الامتثال للأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يتعرض الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يسحب في أي وقت من عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب التأشيرة على بيان معلومات شريطة أن يتم السحب قبل إتمام العملية المذكورة ، إذا تبين أن البيان السالف يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ أو…
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي يتصرف لحسابه أو لحساب شخص معنوي قام بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه . يع…
يعتبر في حالة العود ، حسب مدلول المادة 23 أعلاه ، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة . - 15 - الباب الخامس : عقوبات أخرى
يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد ( 3 البندين 3 و )4 و ( 4 البندين 2 و )3 و ( 8 البندين 2 و )3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 و 16 و 19 إنذارا أو توبيخا مع عقوبة مالية أو دونها ، لا تتجاوز مائتي ألف ( )200.000 درهم ، في حالة عدم احترامها للالتزامات الواقعة عليها بموجب المواد السالفة الذكر . ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى خمس مرات مبلغ الأرباح إذا تم تحقيقها
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة ، دون أن تقل عن مائتي ألف ( )200.000 درهم ، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملية سعي أو توظيف أدوات مالية في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب والتي بخصوصها : - لم يحصل المصدر أو المفوت على الموافقة المسبقة للإدارة كما هو منصوص عليها في الفقرة الأخي…
إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البيان غير مطابق لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة أو - 16 - إذا لم يحترم المصدر مواصفات العملية المزمع القيام بها المضمنة في بيان المعلومات ،…
من هذا القانون . في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره . يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره
تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض ، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون ، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته . تظل هذه العمولة في حوزة مجلس القيم المنقولة حتى في حالة سحب أو رفض التأشيرة أو في حالة إلغاء العملية المزمع القيام بها . تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ ا…
لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم ، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه . وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في…
