المادة 21

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر في أي وقت وحين بالإيقاف الفوري لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إذا تبين أنه لم يتم إعداد أحد بيانات المعلومات لهذه الغاية أو لم يحصل بيان المعلومات على تأشيرة مجلس القيم المنقولة أو هما معا . إذا لم يتم الامتثال للأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يتعرض الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون