دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يسحب في أي وقت من عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب التأشيرة على بيان معلومات شريطة أن يتم السحب قبل إتمام العملية المذكورة ، إذا تبين أن البيان السالف يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ أو إذا كان يتضمن البيان معلومات غير مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة . يؤدي سحب التأشيرة إلى إلغاء العملية تلقائيا . - 14 - الباب الرابع : العقوبات الجنائية
المادة 22
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
