يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي يتصرف لحسابه أو لحساب شخص معنوي قام بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه . يعاقب بنفس العقوبات كل شخص لم يقم بنشر مستخرج بيان المعلومات السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون . يعاقب بنفس العقوبات كل شخص ذاتي أو معنوي يقوم بالسعي المالي خرقا لمقتضيات
المادة 23
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
