يعتبر في حالة العود ، حسب مدلول المادة 23 أعلاه ، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة . - 15 - الباب الخامس : عقوبات أخرى
المادة 24
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
يعتبر في حالة العود ، حسب مدلول المادة 23 أعلاه ، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة . - 15 - الباب الخامس : عقوبات أخرى