المادة 24

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يعتبر في حالة العود ، حسب مدلول المادة 23 أعلاه ، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة . - 15 - الباب الخامس : عقوبات أخرى

المادة 24 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi