يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد ( 3 البندين 3 و )4 و ( 4 البندين 2 و )3 و ( 8 البندين 2 و )3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 و 16 و 19 إنذارا أو توبيخا مع عقوبة مالية أو دونها ، لا تتجاوز مائتي ألف ( )200.000 درهم ، في حالة عدم احترامها للالتزامات الواقعة عليها بموجب المواد السالفة الذكر . ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى خمس مرات مبلغ الأرباح إذا تم تحقيقها
المادة 25
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
