المادة 25

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد ( 3 البندين 3 و )4 و ( 4 البندين 2 و )3 و ( 8 البندين 2 و )3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 و 16 و 19 إنذارا أو توبيخا مع عقوبة مالية أو دونها ، لا تتجاوز مائتي ألف ( )200.000 درهم ، في حالة عدم احترامها للالتزامات الواقعة عليها بموجب المواد السالفة الذكر . ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى خمس مرات مبلغ الأرباح إذا تم تحقيقها

المادة 25 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi