يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة ، دون أن تقل عن مائتي ألف ( )200.000 درهم ، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملية سعي أو توظيف أدوات مالية في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب والتي بخصوصها : - لم يحصل المصدر أو المفوت على الموافقة المسبقة للإدارة كما هو منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون؛ - لم يقم المصدر أو المفوت بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون أو لم يعرضه مسبقا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة . يعتبر الوسطاء الماليون الذين ساهموا في عمليات السعي وتوظيف وتسويق الأدوات المالية في إطار العملية المذكورة وكذا الأشخاص المشار إليهم في المادتين 23 و 24 من هذا القانون ، مسؤولين متضامنين عن كل ضرر مالي يلحق بالأشخاص الذين اكتتبوا أو اقتنوا الأدوات المالية المذكورة
المادة 26
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
