المادة 27

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البيان غير مطابق لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة أو - 16 - إذا لم يحترم المصدر مواصفات العملية المزمع القيام بها المضمنة في بيان المعلومات ، جاز لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إما إبطال العملية المذكورة أو إبطال إحدى أو كل المعاملات دون الإخلال بإمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه عند إنجاز عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة . يجوز لمجلس القيم المنقولة ، بصفة تلقائية أو تحت طلب كل شخص يعنيه الأمر ، أن يأمر بمراجعة السعر في الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شريطة ألا يقدم أي طلب إبطال أمام القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . الباب السادس : مقتضيات متفرقة المادة 28 يؤهل فقط لمزاولة عمليات السعي المالي الوسطاء الماليون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والأشخاص الذاتيون أو المعنويون المفوضون من لدن الوسطاء المذكورين . يجب على الأشخاص المؤهلين لمزاولة عمليات السعي المالي أن يقوموا مسبقا بتسجيل أنفسهم لدى مجلس القيم المنقولة . تحدد كيفيات هذا التسجيل من طرف مجلس القيم المنقولة