المادة 28

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

من هذا القانون . في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره . يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره

المادة 28 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi