من هذا القانون . في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره . يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره
المادة 28
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
