تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض ، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون ، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته . تظل هذه العمولة في حوزة مجلس القيم المنقولة حتى في حالة سحب أو رفض التأشيرة أو في حالة إلغاء العملية المزمع القيام بها . تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية . - 17 - تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة . لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة % 2 عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة . تحدد كيفيات دفع العمولة وكذا نسبة الزيادة من طرف الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة
المادة 29
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
