لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم ، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة
المادة 30
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
