تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه . وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها فيما يخص كل المقتضيات غير المخالفة لهذا القانون وذلك إلى حين تعويضها وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر . ابتداء من نفس التاريخ ، تنسخ الأحكام : - الباب الثاني والباب الثالث والباب الخامس من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 السالف الذكر؛ - 18 - - المواد 153 و 154 و 156 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييرها وتتميمها
المادة 31
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
