المادة 20

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

إذا تبين وجود معلومات غير صحيحة أو إغفالات في تنفيذ واجبات الإخبار المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بعد نشرها ، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يطالب الأشخاص أو الهيئات المعنيين بنشر استدراكات في هذا الشأن دون الإخلال بالعقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمهور على ما أبداه من ملاحظات أو على المعلومات التي يراها ضرورية

المادة 20 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi