يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب من مراقبي حسابات الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب الاطلاع على الوثائق التي استندوا إليها للشهادة بصحة الحسابات ، ويجوز له كذلك أن يطلب منهم القيام لدى الشركات نفسها بكل تحليل تكميلي أو مراجعة يعتبرها ضرورية . تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على مراقبي حسابات الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة مجلس القيم المنقولة حسب مدلول المادة 4-1 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
المادة 19
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
