المادة 19

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب من مراقبي حسابات الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب الاطلاع على الوثائق التي استندوا إليها للشهادة بصحة الحسابات ، ويجوز له كذلك أن يطلب منهم القيام لدى الشركات نفسها بكل تحليل تكميلي أو مراجعة يعتبرها ضرورية . تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على مراقبي حسابات الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة مجلس القيم المنقولة حسب مدلول المادة 4-1 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها