يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من مبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، وعلى نفقته ، كل وثيقة أو تفسيرات أو تبريرات فيما يتعلق بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه أو في أي تشريع خاص آخر . ولهذه الغاية ، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن - 12 - ينتدب خبيرا مستقلا عن المبادر للقيام ، لحسابه وعلى نفقة المبادر ، بالمراجعات التقنية للمعلومة الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات . يحدد مجلس القيم المنقولة لمبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب البيانات الواجب تغييرها أو المعلومات التكميلية الواجب إدراجها فيها قصد جعلها مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . إذا لم يستجب المبادر لطلبات مجلس القيم المنقولة ، جاز رفض التأشير على بيان المعلومات . يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى المبادر داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ تسلم الملف كاملا من قبل مجلس القيم المنقولة . ويجب أن يكون كل رفض منح التأشيرة معللا . يوقف كل طلب لمعلومات تكميلية أو لوثائق أو تعيين خبير مستقل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة
المادة 18
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
