المادة 17

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب بواجبات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظيمي جاري به العمل

المادة 17 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi