يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات المعنية أن يوجهوا إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 14 و 15 من هذا القانون وأن يخبروه بتاريخ نشرها وبنوعية وسيلة النشر المستعملة وذلك وفق الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة . الباب الثالث : مراقبة المعلومات
المادة 16
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
