المادة 16

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات المعنية أن يوجهوا إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 14 و 15 من هذا القانون وأن يخبروه بتاريخ نشرها وبنوعية وسيلة النشر المستعملة وذلك وفق الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة . الباب الثالث : مراقبة المعلومات

المادة 16 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi