المادة 15

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن ينشروا في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وأية وسيلة نشر أخرى يطلبها مجلس القيم المنقولة ، كل معلومة ترتبط بتنظيمهم أو وضعيتهم التجارية أو التقنية أو المالية فور اطلاعهم عليها والتي قد يكون لها تأثير مهم على أسعار سنداتهم في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات . - 11 - يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا مؤقتا وتحت مسؤوليتهم ، بتأجيل الإعلان عن معلومة مهمة ، إذا : - كان سيترتب عن إعلان المعلومة المساس بمصالح المصدر؛ - كانت المعلومة ستظل سرية إلى حين الإعلان عليها وفق شروط الفقرة الأولى من هذه المادة؛ - وكان تأجيل الإعلان عن المعلومة لن يوقع الجمهور في الخطأ . يطلع الأشخاص المعنويون والهيئات المذكورة مجلس القيم المنقولة بذلك في الحال ويجوز لهذا الأخير أن يطلب نشر المعلومة المذكورة فورا

المادة 15 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi