المادة 14

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم عبر إصدار سندات الديون أو الذين تكون سندات رأسمالهم مسعرة في أحد أقسام بورصة القيم والذين يراقبون شركات أخرى حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، إعداد حساباتهم المجمعة والإشهاد على صحتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وإذا تعذر ذلك وفق المعايير المحاسباتية الدولية . كما يجب على الأشخاص السالفة الذكر علاوة على ذلك أن تعرض الحسابات المذكورة للمصادقة من طرف جهاز الشركة المؤهل لهذا الغرض وذلك داخل نفس الآجال وحسب نفس الإجراءات المطبقة على حسابات الشركة

المادة 14 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi