المادة 9

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يعتزم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة في حدود خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية . ويوجه الشخص المعنوي أو الهيئة بيانات المعلومات المهيأة في إطار العملية المذكورة إلى مجلس القيم المنقولة ويخبره بواجبات الإخبار المفروضة عليه إن اقتضى الحال تطبيقا للنصوص التشريعية الأجنبية . وكل معلومة موجهة إلى -9- المستثمرين في الخارج يجب تبليغها وفق نفس الشروط بالمغرب حسب الكيفيات المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة

المادة 9 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi