المادة 8

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

لا يلزم تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون في الحالات الآتية : - إصدار أو تفويت سندات تضمنها الدولة؛ - المنح المجاني لسندات رأس المال بإدماج الاحتياطيات أو الأرباح أو المكافآت عن الإصدار؛ - إصدار سندات رأس المال نتيجة تحويل أو تسديد سندات دين صادرة بواسطة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهم أو سندات؛ -8- - إصدار أسهم معوضة لأسهم من نفس النوع سبق إصدارها ، إذا لم يؤد هذا الإصدار إلى زيادة في رأسمال المصدر؛ - إصدار أو تفويت دون إشهار أدوات مالية تخصص حصريا لفائدة مسيري المصدر أو الشركات التابعة له وفقا للمادة 143 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . يجب على الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يطلب الإعفاء من إعداد بيان المعلومات المشار إليه أعلاه أن يخبرا مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية وكيفياتها قبل الشروع فيها وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس القيم المنقولة . لا يعتبر الإعفاء فعليا إلا إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة الذي يتحقق من أن العملية تدخل ضمن إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . يبلغ مجلس القيم المنقولة موافقته للمستفيد في عشرة ( )10 أيام من أيام العمل التالية لتسلم هذا الأخير للملف كاملا وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه . يجب أن يكون رفض الإعفاء معللا . يراد ، لأجل تطبيق هذه المادة ، بالمسير كل شخص يساهم بأي صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لها . ويتعلق الأمر خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين والمديرين العامين المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والكاتب العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مهام مماثلة للمهام المذكورة . ويعتبر أعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة في حكم المسيرين

المادة 8 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi