يمنع على الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته أن يقوم بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بها في الفترة الممتدة بين إيداع بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ونشره بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم المنقولة ، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 أدناه
المادة 7
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
