المادة 6

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه ، يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب أن ينشر لهذه الغاية مستخرجا من بيان المعلومات المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية أو أية وسيلة نشر محددة من طرف مجلس القيم المنقولة وفق الكيفيات التي يحددها