المادة 5

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه ، يلزم كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بإعداد بيان معلومات حسب الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة . -7- يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره وتوزيعه . يجب أن تكون كل معلومة مقدمة إلى الجمهور في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، بعد منح تأشيرة مجلس القيم المنقولة ، مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة

المادة 5 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi