يخضع كل شخص معنوي أو هيئة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المتعلقة بالإخبار الواردة في نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة مطبقة عليهم : - حين الدعوة إلى الاكتتاب؛ - وطالما ظلت سندات رأس المال المشار إليها في أ) من )1 من المادة الثانية أعلاه ، مسعرة في البورصة أو طوال مدة عرض السندات المذكورة بين عدد من المساهمين أو حاملي حصص محدد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة؛ - وطوال مدة وجود سندات الديون المشار إليها في ب) من )1 من المادة الثانية أعلاه . يخبر الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في الحال مجلس القيم المنقولة بكل تغيير في وضعيته بالنظر إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمهور من لدن الأشخاص المعنوية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة
المادة 4
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
