المادة 10

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم نشر تقرير مالي سنوي . ويتم تحديد قائمة الوثائق الواردة في هذا التقرير من لدن مجلس القيم المنقولة . يجب أن يشمل نشر التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة بالإضافة إلى ذلك تقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات السنوية والحسابات المجمعة إن اقتضى الحال ، وكذلك التقارير الخاصة المنصوص عليها في المادتين 58 و 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، إن اقتضى الحال . يجوز كذلك للمساهمين أو وكلائهم الحصول بمقر الشركة على نسخة من نفس الوثائق وعلى قائمة المساهمين وحصة رأس المال الذي يملكه كل واحد منهم . يتعين على نفس الأشخاص المعنويين ، في حالة إدخال تغييرات على الوثائق المنشورة الوارد ذكرها أعلاه ، نشر هذه التغييرات ، مصحوبة بملخص لتقرير مراقبي الحسابات حول التغييرات المذكورة

المادة 10 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi