المادة 11

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر تقرير مالي برسم الستة أشهر الأولى لكل سنة مالية . يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق الواردة في التقرير المذكور . يجب علاوة على ذلك أن يشمل نشر التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة ، شهادة مراقبي الحسابات حول الفحص المحدود لحسابات نصف السنة والمقدمة بشكل مجمع ، إن اقتضى الحال