يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر المؤشرات المتعلقة بالنشاط والمؤشرات المالية كل ثلاثة أشهر . لا يطبق هذا الإلزام على شركات رأسمال بالمجازفة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل
المادة 12
قانون اللجوء العلني إلى الادخار
