المادة 12

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر المؤشرات المتعلقة بالنشاط والمؤشرات المالية كل ثلاثة أشهر . لا يطبق هذا الإلزام على شركات رأسمال بالمجازفة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل

المادة 12 من قانون اللجوء العلني إلى الادخار: النص الكامل · Ma Loi