المادة 84 يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان يجب على شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وضع عبر دفع اشتراكا يمثل مبلغه نسبة من قيمة السندات ومبالغ النقود التدابيرالكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام مبادئ الإنصاف التي تحتفظ بها كل شركة بورصة . وتحدد هذه النسبة وكذا كيفيات احتساب الاشتراك ودفعه من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصلحة العميل . اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل . تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة
المادة 88
قانون بورصة القيم
