المادة 88

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

المادة 84 يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان يجب على شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وضع عبر دفع اشتراكا يمثل مبلغه نسبة من قيمة السندات ومبالغ النقود التدابيرالكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام مبادئ الإنصاف التي تحتفظ بها كل شركة بورصة . وتحدد هذه النسبة وكذا كيفيات احتساب الاشتراك ودفعه من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصلحة العميل . اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل . تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة