الاستثمارالمالي» خاضعة لأحكام الظهيرالشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15 ( 1378 نوفمبر ) 1958 بتنظيم حق تأسيس تكمن الالتزامات المغطاة بصندوق الضمان في استرجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة لإنجاز عمليات بورصة أو الجمعيات . المستحقة لفائدة عملائها عقب هذه العمليات وكذا السندات المسلمة تخضع الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي لأحكام لشركات البورصة على سبيل الوديعة . المواد من 92 إلى 96 من هذا القانون . - 17 - المساهمة المذكورة ، بالعدد الإجمالي لأسهم الشركة التي يملكها وكذا
المادة 87
قانون بورصة القيم
