المادة 86

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

نشرالإشعارسالف الذكر . يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة ويترتب على تدخل صندوق الضمان حلوله محل أصحاب الديون التي تكون قيد تصفية . المستفيدين من الضمان على شركة البورصة قيد التصفية في حقوقهم وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل وذلك في حدود الحقوق المغطاة فعليا بالضمان . سواء كان شخصا ذاتيا أواعتباريا . الباب الرابع غيرأنه لا يمكن أن يزيد مجموع تدخلات صندوق الضمان المترتبة التنظيم المهني على تقصيرشركة بورصة عن مبلغ 30 مليون درهم