نشرالإشعارسالف الذكر . يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة ويترتب على تدخل صندوق الضمان حلوله محل أصحاب الديون التي تكون قيد تصفية . المستفيدين من الضمان على شركة البورصة قيد التصفية في حقوقهم وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل وذلك في حدود الحقوق المغطاة فعليا بالضمان . سواء كان شخصا ذاتيا أواعتباريا . الباب الرابع غيرأنه لا يمكن أن يزيد مجموع تدخلات صندوق الضمان المترتبة التنظيم المهني على تقصيرشركة بورصة عن مبلغ 30 مليون درهم
المادة 86
قانون بورصة القيم
