الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة بورصة وذلك كيفما كان طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة مصدرها . غسل الأموال ، تخضع شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي ويكون هذا التدخل موضوع إشعارتنشره الشركة المسيرة في إحدى لأحكام القانون سالف الذكر . الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية تدعو فيه عملاء شركة البورصة قيد تصفية إلى المطالبة بحقوقهم لدى صندوق الضمان الباب الثالث المتعلقة بالسندات المسجلة في حسابهم أو مستحقاتهم من النقود أو صندوق الضمان كلاهما . وتودع طلبات التعويض داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهرابتداء من تاريخ
المادة 85
قانون بورصة القيم
