يجب على شركات البورصة أن توجه إلى الهيئة المغربية لسوق استثناء من أحكام القانون رقم 09.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الرساميل قائمة المساهمين الذين يملكون ، بصفة مباشرة أو غير الواجب على التجار العمل بها ، تخضع شركات البورصة لقواعد مباشرة ، مساهمة تساوي أوتفوق % 5 من رأس مالها الاجتماعي أومن محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من حقوق التصويت . وتحدد الهيئة أجل وكيفيات توجيه القائمة المذكورة . المجلس الوطني للمحاسبة . القسم الرابع المرشدين في الاستثمارالمالي الباب الثاني
المادة 55
قانون بورصة القيم
