من هذا القانون ولا وعندما تكون شركة البورصة في حالة توقف عن الأداء ، لا يجوز يجوز لها القيام حصريا إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها . كما لا يجوز لها تعيين متصرفا مؤقتا وتنتهي مهامه إذا ما تم تعيينه قبل ذلك . ولا يعمل في هذه الحالة إلا بأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة أن تبين صفتها كشركة بورصة إلاإذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية . بالتسوية والتصفية القضائية
المادة 56
قانون بورصة القيم
