المادة 57

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

وتعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن اقت�ضى الحال مصفيا لشركة البورصة المعنية في المقرر المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 52 من يجب على شركات البورصة أن تنشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشرالإعلانات القانونية كل أوجزء من القوائم التركيبية المتعلقة هذا القانون . بالسنة المحاسبية المنصرمة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات وذلك بعد م�ضي ستة أشهرعلى اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير . وتحدد بالمقرر المذكور شروط التصفية وآجالها وكذلك التاريخ الذي ابتداء منه يجب أن توقف شركة البورصة المعنية جميع تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق التي ستنشر من طرف شركات البورصة وكيفيات نشرها . العمليات التي تقوم بها