يبلغ سحب الاعتماد في نفس الأشكال المتعلقة بمنحها ويترتب عليه التشطيب على الشركة من قائمة شركات البورصة المشارإليها في المادة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، بمسعى منها ، أن تقوم بنشر بعض أومجموع الوثائق المشارإليها في المادة 57 أعلاه . 44 من هذا القانون
المادة 58
قانون بورصة القيم
